بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخت المؤمنة موالية الحسين أسعدني مروركم وتواجدكم معنا في المسائل الفقهية لشهر الصيام ..
ومسامحة عن التأخير في تكلمة الموضوع ..
الان نكمل الاحكام الفقهية بـــ
النية (نية الصوم)
1- يشترط في صحة الصوم النية و قصد القربة الى الله تعالى .
نية الصوم هي ان ينوي الامساك عن المفطرات قربة الى الله تعالى .
لا يشترط التلفظ في نية الصوم و لا غيره من النيات بل يكفي قصده الى ذلك .
لو نوى الصوم ليلا ثم نام قبل الفجر حتى دخلت الليلة الثانية فصومه صحيح .
2- اذا كان في ذمته اكثر من صوم واجب فلابد من تعيين نوع الصوم و انه صوم نذر او صوم قضاء او نحو ذلك .
اذا كان في ذمته صوم واحد و قصد صوم ما في ذمته كفى ذلك .
اذا اراد الصوم المستحب المطلق كفاه ان ينوي صوم غد قربة الى الله .
3- اخر وقت لنية الصوم في شهر رمضان هو طلوع الفجر فلو طلع الفجر و هو لم ينو الصوم فلا يصح صومه .
(سيستاني) الاحوط وجوبا كون اخر وقت للنية فيه هو الفجر .
الصوم الواجب اذا كان يجب الاتيان به في يوم معين (الواجب المعين) كما لو نذر صوم يوم محدد ، فوقت نيته كوقت نية شهر رمضان .
(سيستاني) الاحوط وجوبا كون اخر وقت للنية فيه هو الفجر .
الصوم الواجب غير المعين كما لو نذر ان يصوم يوما من دون تحديده بوقت معين ، اخر وقت للنية فيه هو الزوال (بداية وقت صلاة الظهر) فلا يصح له نية الصوم بعد ذلك.
(سيستاني) لا يصح نية الصوم فيه بعد الزوال على الاحوط وجوبا .
قضاء شهر رمضان يعتبر من الواجب غير المعين –غالبا- ، فلو نوى قبل الزوال ان يصوم ذلك اليوم قضاء صح صومه .
الصوم المستحب اخر وقت للنية فيه هو الغروب (غروب الشمس) فلو نوى الصوم المستحب قبل الغروب صح صومه .
4- يجب استمرار النية الى اخر النهار ، فلو نوى القطع او تردد في الاستمرار بطل الصوم .
اذا كان التردد ناشئا من الشك في صحة صومه فلا يبطل الصوم .
اذا رجع عن تردده او عن عزمه القطع الى نية الصوم ثانية في شهر رمضان لم ينفعه ذلك في تصحيح صومه ، و كذلك صوم الواجب المعين .
(سيستاني) الاحوط وجوبا عدم صحة الصوم اذا رجع الى نية الصوم .
اذا رجع عن تردده او عزمه على القطع الى نية الصوم ثانية في الواجب غير المعين او في المستحب ، فان كان في وقت يمكن تجديد النية فيه صح صومه .
5- يمكن الاكتفاء في شهر رمضان بنية واحدة قبل الشهر ، و الافضل بالاضافة الى ذلك تجديد النية في كل ليلة .
6- يوم الشك في انه من شعبان او رمضان لا يصح ان يصومه بنية انه من رمضان ما دام لم يثبت ذلك شرعا ، فيكون صومه باطلا حتى لو تبين انه كان من رمضان .
يمكنه ان يصوم يوم الشك بنية صوم شعبان او بنية القضاء اذا كان عليه قضاء او غير ذلك .
اذا صام يوم الشك بنية صوم شعبان او قضاءً او غير ذلك ثم تبين انه كان من رمضان ، صح صومه و احتسب من رمضان .
اذا صام يوم الشك بنية صوم شعبان او غيره و تبين في اثناء النهار انه من شهر رمضان يكفيه تجديد النية و جعله من رمضان و يصح بذلك صومه .
اذا اصبح يوم الشك ناويا للافطار فتبين –قبل الزوال- انه من رمضان ، فالاحوط وجوبا في هذه الحالة ان ينوي صومه من رمضان و يصوم ثم يقضيه بعد الشهر ايضا .
(سيستاني) يكفيه ان ينوي الصوم و يصوم ، فيصح صومه و لا شيء عليه.
اذا اصبح يوم الشك ناويا للافطار فتبين –بعد الزوال- انه من رمضان وجب عليه الامساك عن المفطرات من دون نية الصوم ، ثم يقضيه بعد شهر رمضان.
(سيستاني) الاحوط وجوبا ان يمسك قربة الى الله ثم يقضيه بعد ذلك .
7- لا يجوز للمكلف استعمال المفطر الا اذا علم بدخول الليل ، او ثبتت له حجة شرعية على دخوله و يجوز له الاعتماد اذان الثقة العارف بالوقت او اخباره بدخول الليل .
(سيستاني) اذا حصل الاطمئنان بدخول الليل من اذان الثقة العارف او اخباره جاز الافطار حينئذ .
8- سؤال : هل يجب الالتزام باوقات الامساك التي تذكر و تعرف (بامساكية شهر رمضان) ؟
الجواب : الواجب في الصوم هو الامساك من الفجر الى الليل ، و ما دام المكلف لم يعلم بطلوع الفجر و لم يثبت له ذلك بحجة شرعية فانه يجوز له استعمال المفطر ، و لكن لو تبين انه كان قد استعمل المفطر بعد طلوع الفجر فقد يجب عليه القضاء في بعض الحالات ، و على هذا الاساس ينصح بالتحرص و ترك المفطر قبل مدة من طلوع الفجر و عدم الاعتماد على الاذان لان المؤذن سيتاخر اذانه عن الفجر حتما اذ انه يؤذن بعد دخول الوقت .
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: متى يمسك ومتى يفطر الصائم في البلاد التي لا تغيب بها الشمس أو يكون النهار بها اكثر من عشرين ساعة في اليوم ؟
الجواب: إذا كان هناك ليل ونهار كل اربع وعشرين ساعة وجب الصوم في النهار وإن طال إلاّ إذا لم يتمكن فيسقط الاداء وعليه القضاء وإذا لم يكن ليل اصلاً فان امكن وجب السفر الى مكان يمكنه فيه الصوم إما في رمضان او بعده للقضاء ، فان لم يتمكن فعليه الفدية عن كل يوم باطعام مُدّ من الطعام لفقير .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: متى يمسك ومتى يفطر الصائم في البلاد التي لا تشرق الشمس بها او يكون الليل بها اكثر من عشرين ساعة ؟
الجواب: كسابقه فيصوم في النهار إذا كان وإن كان قصيراً ، فان لم يكن سافر مع الإمكان ، وإلاّ فعليه الفدية .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: إذا كان في مكة المكرمة ورؤيَ الهلال هناك وصام وخلال شهر رمضان رجع إلى وطنه فهل عليه صيام شهر رمضان بحساب وطنه أو بحساب مكة المكرمة علماً بانه بحساب وطنه يكون قد صام 31 يوماً .
الجواب: في هذه الصورة الاعتبار بأفق وطنه وان استلزم صيام 31 يوماً .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: من نذر صوماً وشرع فيه ثم أخل بنيته (نوى قطعه) ولكنه ندم وعاد الى نيته ولم يتناول المفطر فماذا يلزمه؟
الجواب: اذا كان النذر معيناً بطل الصوم على الاحوط والا فلا يقدح فيه اذا رجع الى نيته قبل الزوال .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: إذا قصد الافطار على فرض تحقق امر محتمل الوقوع أو قصد قطع الصلاة كذلك فهل يضر ذلك بصومه وصلاته ؟
الجواب: يضر ذلك بصومه ولا يضر بالصلاة .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: إذا اصبح يوم الشك في أنه من شعبان أو من شهر رمضان مفطراً وقبل الزوال أو بعده علم بأنه من شهر رمضان فما حكمه ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان قد ارتكب مفطراً أو لا ؟
الجواب: إذا كان قد تناول المفطر وجب عليه القضاء وامسك بقية النهار ـ على الاحوط وجوباً ـ وإذا لم يكن قد تناول المفطر وكان التبين بعد الزوال فالاحوط تجديد النية والاتمام رجاءاً ثم القضاء ، وان كان التبين قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وصام واجزأ عنه .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: من صام يوم الشك معتقدا أنه من رمضان ثم تبين أن ذلك اليوم ليس من رمضان فما حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه ولكن صومه باطل .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: ما هو حكم صيام يوم الشك30 / شعبان ؟ وما حكم من أفطره متعمداً باعتماده على التقويم الهجري أو وسائل الإعلام التابعة لبعض الهيئات؟
الجواب: لا يجب صومه ومن صامه فليصمه بنية شعبان ندباً أو قضاءً فان تبين انه من رمضان حسب منه . ويجوز ان ينوي القربة المطلقة فلا يقصد شهر رمضان أو شعبان خاصة كما يجوز أن ينوي مردداً بانه ان كان شعبان فهو ندب مثلاً وان كان رمضان فهو واجب والاولى ان يصومه بنية شعبان .