سيد علي اللكاشي
http://uploads.sedty.com/imagehosting/126768_1326490847.gif
سيد علي اللكاشي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لَيْتَ شِعْري اَيْنَ اسْتَقَرَّتْ بِكَ النَّوى، بَلْ اَيُّ اَرْض تُقِلُّكَ اَوْ ثَرى، اَبِرَضْوى اَوْ غَيْرِها اَمْ ذي طُوى،
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اسئله و اجوبه رمضانية . النية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيد علي اللكاشي 1
Admin
سيد علي اللكاشي 1


عدد المساهمات : 145
عدد النقاط : 57161
تاريخ التسجيل : 12/07/2014
العمر : 37
الموقع : العراق

اسئله و اجوبه رمضانية . النية  Empty
مُساهمةموضوع: اسئله و اجوبه رمضانية . النية    اسئله و اجوبه رمضانية . النية  I_icon_minitimeالإثنين يونيو 29, 2015 1:22 am

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخت المؤمنة موالية الحسين أسعدني مروركم وتواجدكم معنا في المسائل الفقهية لشهر الصيام ..
ومسامحة عن التأخير في تكلمة الموضوع ..

الان نكمل الاحكام الفقهية بـــ

النية (نية الصوم)




1- يشترط في صحة الصوم النية و قصد القربة الى الله تعالى .

نية الصوم هي ان ينوي الامساك عن المفطرات قربة الى الله تعالى .

لا يشترط التلفظ في نية الصوم و لا غيره من النيات بل يكفي قصده الى ذلك .

لو نوى الصوم ليلا ثم نام قبل الفجر حتى دخلت الليلة الثانية فصومه صحيح .

2- اذا كان في ذمته اكثر من صوم واجب فلابد من تعيين نوع الصوم و انه صوم نذر او صوم قضاء او نحو ذلك .

اذا كان في ذمته صوم واحد و قصد صوم ما في ذمته كفى ذلك .

اذا اراد الصوم المستحب المطلق كفاه ان ينوي صوم غد قربة الى الله .

3- اخر وقت لنية الصوم في شهر رمضان هو طلوع الفجر فلو طلع الفجر و هو لم ينو الصوم فلا يصح صومه .

(سيستاني) الاحوط وجوبا كون اخر وقت للنية فيه هو الفجر .

الصوم الواجب اذا كان يجب الاتيان به في يوم معين (الواجب المعين) كما لو نذر صوم يوم محدد ، فوقت نيته كوقت نية شهر رمضان .

(سيستاني) الاحوط وجوبا كون اخر وقت للنية فيه هو الفجر .

الصوم الواجب غير المعين كما لو نذر ان يصوم يوما من دون تحديده بوقت معين ، اخر وقت للنية فيه هو الزوال (بداية وقت صلاة الظهر) فلا يصح له نية الصوم بعد ذلك.

(سيستاني) لا يصح نية الصوم فيه بعد الزوال على الاحوط وجوبا .

قضاء شهر رمضان يعتبر من الواجب غير المعين –غالبا- ، فلو نوى قبل الزوال ان يصوم ذلك اليوم قضاء صح صومه .

الصوم المستحب اخر وقت للنية فيه هو الغروب (غروب الشمس) فلو نوى الصوم المستحب قبل الغروب صح صومه .

4- يجب استمرار النية الى اخر النهار ، فلو نوى القطع او تردد في الاستمرار بطل الصوم .

اذا كان التردد ناشئا من الشك في صحة صومه فلا يبطل الصوم .

اذا رجع عن تردده او عن عزمه القطع الى نية الصوم ثانية في شهر رمضان لم ينفعه ذلك في تصحيح صومه ، و كذلك صوم الواجب المعين .

(سيستاني) الاحوط وجوبا عدم صحة الصوم اذا رجع الى نية الصوم .

اذا رجع عن تردده او عزمه على القطع الى نية الصوم ثانية في الواجب غير المعين او في المستحب ، فان كان في وقت يمكن تجديد النية فيه صح صومه .

5- يمكن الاكتفاء في شهر رمضان بنية واحدة قبل الشهر ، و الافضل بالاضافة الى ذلك تجديد النية في كل ليلة .

6- يوم الشك في انه من شعبان او رمضان لا يصح ان يصومه بنية انه من رمضان ما دام لم يثبت ذلك شرعا ، فيكون صومه باطلا حتى لو تبين انه كان من رمضان .

يمكنه ان يصوم يوم الشك بنية صوم شعبان او بنية القضاء اذا كان عليه قضاء او غير ذلك .

اذا صام يوم الشك بنية صوم شعبان او قضاءً او غير ذلك ثم تبين انه كان من رمضان ، صح صومه و احتسب من رمضان .

اذا صام يوم الشك بنية صوم شعبان او غيره و تبين في اثناء النهار انه من شهر رمضان يكفيه تجديد النية و جعله من رمضان و يصح بذلك صومه .

اذا اصبح يوم الشك ناويا للافطار فتبين –قبل الزوال- انه من رمضان ، فالاحوط وجوبا في هذه الحالة ان ينوي صومه من رمضان و يصوم ثم يقضيه بعد الشهر ايضا .

(سيستاني) يكفيه ان ينوي الصوم و يصوم ، فيصح صومه و لا شيء عليه.

اذا اصبح يوم الشك ناويا للافطار فتبين –بعد الزوال- انه من رمضان وجب عليه الامساك عن المفطرات من دون نية الصوم ، ثم يقضيه بعد شهر رمضان.

(سيستاني) الاحوط وجوبا ان يمسك قربة الى الله ثم يقضيه بعد ذلك .

7- لا يجوز للمكلف استعمال المفطر الا اذا علم بدخول الليل ، او ثبتت له حجة شرعية على دخوله و يجوز له الاعتماد اذان الثقة العارف بالوقت او اخباره بدخول الليل .

(سيستاني) اذا حصل الاطمئنان بدخول الليل من اذان الثقة العارف او اخباره جاز الافطار حينئذ .

8- سؤال : هل يجب الالتزام باوقات الامساك التي تذكر و تعرف (بامساكية شهر رمضان) ؟


الجواب : الواجب في الصوم هو الامساك من الفجر الى الليل ، و ما دام المكلف لم يعلم بطلوع الفجر و لم يثبت له ذلك بحجة شرعية فانه يجوز له استعمال المفطر ، و لكن لو تبين انه كان قد استعمل المفطر بعد طلوع الفجر فقد يجب عليه القضاء في بعض الحالات ، و على هذا الاساس ينصح بالتحرص و ترك المفطر قبل مدة من طلوع الفجر و عدم الاعتماد على الاذان لان المؤذن سيتاخر اذانه عن الفجر حتما اذ انه يؤذن بعد دخول الوقت .


--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


السؤال: متى يمسك ومتى يفطر الصائم في البلاد التي لا تغيب بها الشمس أو يكون النهار بها اكثر من عشرين ساعة في اليوم ؟

الجواب: إذا كان هناك ليل ونهار كل اربع وعشرين ساعة وجب الصوم في النهار وإن طال إلاّ إذا لم يتمكن فيسقط الاداء وعليه القضاء وإذا لم يكن ليل اصلاً فان امكن وجب السفر الى مكان يمكنه فيه الصوم إما في رمضان او بعده للقضاء ، فان لم يتمكن فعليه الفدية عن كل يوم باطعام مُدّ من الطعام لفقير .

--------------------------------------------------------------------------------

السؤال: متى يمسك ومتى يفطر الصائم في البلاد التي لا تشرق الشمس بها او يكون الليل بها اكثر من عشرين ساعة ؟

الجواب: كسابقه فيصوم في النهار إذا كان وإن كان قصيراً ، فان لم يكن سافر مع الإمكان ، وإلاّ فعليه الفدية .

--------------------------------------------------------------------------------

السؤال: إذا كان في مكة المكرمة ورؤيَ الهلال هناك وصام وخلال شهر رمضان رجع إلى وطنه فهل عليه صيام شهر رمضان بحساب وطنه أو بحساب مكة المكرمة علماً بانه بحساب وطنه يكون قد صام 31 يوماً .

الجواب: في هذه الصورة الاعتبار بأفق وطنه وان استلزم صيام 31 يوماً .

--------------------------------------------------------------------------------

السؤال: من نذر صوماً وشرع فيه ثم أخل بنيته (نوى قطعه) ولكنه ندم وعاد الى نيته ولم يتناول المفطر فماذا يلزمه؟

الجواب: اذا كان النذر معيناً بطل الصوم على الاحوط والا فلا يقدح فيه اذا رجع الى نيته قبل الزوال .

--------------------------------------------------------------------------------

السؤال: إذا قصد الافطار على فرض تحقق امر محتمل الوقوع أو قصد قطع الصلاة كذلك فهل يضر ذلك بصومه وصلاته ؟

الجواب: يضر ذلك بصومه ولا يضر بالصلاة .

--------------------------------------------------------------------------------

السؤال: إذا اصبح يوم الشك في أنه من شعبان أو من شهر رمضان مفطراً وقبل الزوال أو بعده علم بأنه من شهر رمضان فما حكمه ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان قد ارتكب مفطراً أو لا ؟

الجواب: إذا كان قد تناول المفطر وجب عليه القضاء وامسك بقية النهار ـ على الاحوط وجوباً ـ وإذا لم يكن قد تناول المفطر وكان التبين بعد الزوال فالاحوط تجديد النية والاتمام رجاءاً ثم القضاء ، وان كان التبين قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وصام واجزأ عنه .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: من صام يوم الشك معتقدا أنه من رمضان ثم تبين أن ذلك اليوم ليس من رمضان فما حكمه؟

الجواب: لا شيء عليه ولكن صومه باطل .

--------------------------------------------------------------------------------

السؤال: ما هو حكم صيام يوم الشك30 / شعبان ؟ وما حكم من أفطره متعمداً باعتماده على التقويم الهجري أو وسائل الإعلام التابعة لبعض الهيئات؟

الجواب: لا يجب صومه ومن صامه فليصمه بنية شعبان ندباً أو قضاءً فان تبين انه من رمضان حسب منه . ويجوز ان ينوي القربة المطلقة فلا يقصد شهر رمضان أو شعبان خاصة كما يجوز أن ينوي مردداً بانه ان كان شعبان فهو ندب مثلاً وان كان رمضان فهو واجب والاولى ان يصومه بنية شعبان .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alialialiwannas.yoo7.com
سيد علي اللكاشي 1
Admin
سيد علي اللكاشي 1


عدد المساهمات : 145
عدد النقاط : 57161
تاريخ التسجيل : 12/07/2014
العمر : 37
الموقع : العراق

اسئله و اجوبه رمضانية . النية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: اسئله و اجوبه رمضانية . النية    اسئله و اجوبه رمضانية . النية  I_icon_minitimeالإثنين يونيو 29, 2015 1:23 am

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد


الان نكمل الاحكام الفقهية بـــ


شرائط صحة الصوم


1-لا يصح الصوم من الحائض او النفساء و لو كان الحيض او النفاس في جزء قليل من النهار .

اذا طهرت من الحيض او النفاس في اثناء النهار لم يجب عليها الامساك بقية النهار .

2-لا يصح الصوم من المريض اذا كان يتضرر به .

لا فرق في الضرر الذي يبرر الافطار بين ان يوجب شدة المرض اوطول شفائه او شدة المه ، كل ذلك اذا كان الضرر بالمقدار الذي يعتد به ، بحيث ان الناس يتحاشونه و لا يتحملونه عادة .

خوف الضرر مبرر لترك الصوم سواء كان المكلف يعلم انه سيتضرر بالصوم او يظن ذلك او يحتمله احتمالا يوجب تحقق الخوف .

(السيستاني) لابد ان يكون الخوف مستندا الى مناشئ و اسباب عقلائية .

المريض الذي لا يتضرر بالصوم يجب عليه الصوم .

الشخص السليم الذي يخاف حصول المرض بسبب الصوم لا يصح منه الصوم .

اذا شفي المريض في اثناء النهار لم يجب عليه الصوم في ذلك اليوم و ان كان الافضل والاحوط ان يمسك بقية النهار .

(السيستاني) اذا شفي المريض قبل الزوال و لم يكن قد تناول المفطر ، فالاحوط وجوبا ان ينوي الصوم و يصوم و يقضي بعد ذلك .

مجرد حصول الضعف بسبب الصوم لا يكفي لجواز الافطار حتى لو كان الضعف كثيرا ، نعم لو كان في تحمله مشقة شديدة لا يتحملها العقلاء عادة جاز الافطار ، و الاحوط وجوبا الاقتصار من الافطار على ما يرفع الضرورة فقط .

اذا ادى الصوم الى الضعف عن اداء العمل اللازم للمعاش ، و لم يمكن التعيّش من مورد اخر جاز الافطار بقدر الضرورة .

3- قول الطبيب :

قول الطبيب اذا كان يوجب الظن بالضرر او خوف الضرر وجب لاجله الافطار.

(السيستاني) قول الطبيب اذا اوجب الظن بالضرر او خوف الضرر جاز لاجله الافطار .

يجب الافطار اعتمادا على قول الطبيب اذا كان حاذقا و ثقة و ان لم يحصل الخوف عند المكلف الا اذا اطمأن المكلف بان الطبيب مخطئ في تشخيصه و انه لا ضرر من الصوم .

(السيستاني) لا يجوز الافطار اعتمادا على قول الطبيب اذا لم يوجب قوله الظن بالضرر او خوف الضرر .

اذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم و كان المكلف خائفا وجب الافطار .

(السيستاني) اذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا جاز الافطار بل يجب اذا كان الضرر المتوهم بحد محرم .

4-الصبي غير البالغ و ان كان لا يجب عليه الصوم الا انه يصح منه .

لو صام غير البالغ تطوعا و بلغ في اثناء النهار ، لم يجب عليه اتمام صوم ذلك اليوم و ان كان ذلك افضل و احوط

5-لا يصح الصوم من المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة الا في حالات نادرة منها :

اذا نذر ان يصوم يوما معينا في السفر او نذر ان يصومه سواء كان حاضرا ام مسافرا .

الصوم ثلاثة ايام للحاجة في المدينة المنورة ، و الاحوط وجوبا ان يكون ذلك في الاربعاء و الخميس و الجمعة .

المسافر الذي يجب عليه ان يصلي تماما يجب عليه الصوم ، كمن نوى الاقامة عشرة ايام او كمن كان سفره سفر معصية مثلا .

يجوز السفر في شهر رمضان و لو لم يكن لضرورة .

6-خروج المسافر :

اذا سافر و خرج من بلده قبل الزوال (اول وقت صلاة الظهر) ، فان كان ناويا للسفر من الليل وجب عليه الافطار في سفره ، اما لو قرر السفر بعد ان طلع الفجر فالاحوط وجوبا ان يصوم ذلك اليوم ثم يقضيه .

(السيستاني) اذا سافر و خرج من بلده قبل الزوال وجب عليه الافطار على الاحوط وجوبا - سواء نوى السفر من الليل ام قرر ذلك بعد طلوع الفجر- .

اذا سافر بعد الزوال وجب عليه اتمام صومه .

(السيستاني) اذا سافر بعد الزوال وجب عليه اتمام الصيام على الاحوط وجوبا .

في الحالة التي يجب الافطار فيها لا يجوز استعمال المفطر الا بعد ان يتجاوز المسافر حد الترخص (التفاصيل في باب صلاة المسافر).

7-رجوع المسافر :

اذا رجع الى بلده بعد الزوال بقي على الافطار ذلك اليوم ، نعم يستحب له الامساك عن المفطرات الى الغروب .

اذا رجع الى بلده قبل الزوال و لكنه كان قد استعمل المفطر اثناء سفره بقي على الافطار ، نعم يستحب له الامساك عن المفطرات الى الغروب .

اذا رجع الى بلده قبل الزوال و لم يكن قد استعمل المفطر في اثناء سفره وجب عليه صوم ذلك اليوم .

اذا وصل الى بلد يجب عليه ان يصلي فيه تماما ، كالبلد الذي نوى ان يقيم فيه عشرة ايام ، ترتبت عليه نفس احكام الرجوع الى بلده .

8-لا يجوز التطوع بالصوم المستحب اذا كان على المكلف صوم واجب من قضاء او كفارة او غير ذلك .

(السيستاني) لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم قضاء شهر رمضان ، اما غيره من الصوم الواجب فلا يمنع من التطوع بالصوم .

اذا صام تطوعا و بعد فراغه من الصوم تذكر ان عليه صوم واجب كان صومه التطوعي صحيحا .

(السيستاني) اذا صام تطوعا و بعد الفراغ تذكر ان عليه قضاء شهر رمضان ففي صحة صومه اشكال ( أي ليس هناك اطمئنان بصحة صومه في هذه الحالة) .

اذا كان الصوم قد وجب عليه بسبب الاجارة كما لو استؤجر ليصوم عن ميت مثلا ، جاز له التطوع بالصوم المستحب .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




السؤال: هل يجوز لمن عليه صوم كفارة أن يتطوع بالصوم وهل يفرق فيما إذا عزم على إعطاء الكفارة من الطعام أم لا ؟
الجواب: نعم انما ذلك فيمن عليه قضاء شهر رمضان .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: الصيام الذي نطلبه في الوصية التي يعمل بها بعد وفاتنا ولا نعلم بأن هناك صيام واجب علينا قضاؤه ، هل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب: يجوز برجاء المطلوبية .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل يجوز الصوم الاستئجاري او التبرعي لمن عليه كفارة الافطار العمدي ؟
الجواب: يجوز .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل يجوز صيام الأيام التسعة الأولى من شهر محرم الحرام ؟
الجواب: يجوز .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: رجل بات ومن نيته السفر قبل الزوال من يوم غد في شهر رمضان وحينما اصبح عدل عن السفر فهل يضر ذلك بصومه ؟ وكيف إذا كان يكثر من السفر ؟
الجواب: صومه صحيح .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل يجوز الصوم مع ظن الضرر ؟
الجواب: لا يصح إذا كان الضرر مما لا يتحمل عادة وإذا كان موجباً للموت ونحوه فالصوم حرام .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل يجب الصوم على البنت بعد البلوغ إذا لم تكن قادرة عليه وهل يجب عليها القضاء إذا افطرت وكذا الكفارة ؟
الجواب: إذا لم تكن قادرة على الصوم فلا يجب وتقضيه بعد ذلك ولا كفارة عليها ولكن يجب عليها تحمل الصعوبة فيه إلاّ إذا كانت لا تتحمل من مثلها عادة .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: اذا عدل عن قصد الاقامة بعد ادائه لصلاة رباعية فهل يجب عليه الصوم كما تجب عليه الصلاة تماماً ما دام باقياً ؟
الجواب: نعم فحكم الصوم حكم الصلاة بلا فرق .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: اذا كان الشخص مسافراً فدخل بلده بعد الزوال فهل يجب عليه الصوم اذا لم يتناول المفطر ؟
الجواب: صومه باطل ـ على الاحوط وجوباً .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: اذا سافر الصائم قبل الزوال فهل يجب عليه الصوم ؟ وهل يختلف الحكم فيما اذا كان قد بيّت النية من الليل او لم يبيتها ؟
الجواب: يجب عليه الافطار على الاحوط وجوباً خصوصاً اذا كان ناوياً للسفر من الليل .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: الموظف الذي يعمل في بلد أخر ويعود الى وطنه في نهاية الاسبوع كيف يكون صومه ؟
الجواب: اذا كان يبقى خمسة ايام في الاسبوع وبقصد الاستمرار على ذلك سنة ونصف او اكثر فالبلد الثاني يكون بحكم الوطن بالنسبة إليه .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: لو كان مسافراً سفراً لا يصام فيه وأراد ان يصوم ذلك اليوم بالنذر (اي بنذره حال سفره) فهل يجزيه أن ينذر الصوم بعد انقضاء شطر من ذلك النهار اذا لم يتناول المفطر قبله ؟
الجواب: يجوز ذلك اذا لم يكن النذر معيناً .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: أعمل في مدينة تبعد عن مدينتي حوالي 100 كيلو متر وأذهب في الصباح وأعود بعد صلاة الظهرين فهل يؤثر هذا على الصوم في شهر رمضان ؟
الجواب: انت كثير السفر فتتم صلاتك هناك وفي الطريق وصومك صحيح .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: في شهر رمضان ، عزم شخص على السفر نهاراً وعبر الوسيلة الجوية من الدولة ـ 1 ـ الى الدولة ـ 2 ـ ليقيم في هذه الأخيرة ما يزيد على 15 يوماً ، هل يفطر ؟
الجواب: إذا كان سفره قبل الظهر يجوز له أن يفطر بعد ان يخرج من البلد .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: شخص أراد السفر في شهر رمضان لبلدة معينة لمدة لا تتجاوز العشرة أيام ، هل يجوز له البقاء على صومه اذا علم انه قادر تمام المقدرة على الصيام دون أية مشاكل صحية ؟ وإن كان من غير الجائز ذلك ، فهل هناك ظروف يصبح الصوم في ظلها جائزا مثل هذه الحالة ؟
الجواب: لا يجوز الصوم اذا لم يقصد البقاء عشرة ايام على الاقل في مكان واحد .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل يشرع الصوم المستحب لمن عليه كفارة افطار شهر رمضان عمداً ؟
الجواب: نعم .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: إذا كان الصوم المستحب شرطاً في عبادة كـ الثلاثة في المدينة المنورة لقضاء الحاجة ، فإذا دعي الصائم لطعامٍ واستجاب للدعوة هل يكمل اليومين أم عليه إعادة العمل ؟
الجواب: يحضى بأجر الصائم ولكنه ليس بصائم حقيقةً .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل يجوز للمكلف ان ينذر أن يصوم رمضان أو أي صوم واجب آخر في السفر ؟ وهل يصح منه ذلك الصيام ؟
الجواب: لا يصح بالنسبة لرمضان ويجوز ان ينذر ان يصوم يوماً معيناً في السفر أو ينذر ان يصومه وان كان في السفر بحيث يصرح بالتقييد فيصح منه الصوم حينئذٍ .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: لو كانت الاجابة بعدم صحة الصيام هل يجب عليه القضاء فيما لو صام جاهلاً بالحكم ؟
الجواب: يجب عليه القضاء بالنسبة لرمضان .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: موظف مقر عمله في المدينة تتطلب منه طبيعة عمله بان يقوم بالتنقل خارج مركز عمله بحيث يقطع مسافات توجب فيها تأدية الصلاة قصراً فما هو حكم صيامه في شهر رمضان وهل يختلف الحكم بالنسبة للصيام المستحب والقضاء علماً بأن هذه التنقلات تتم على فترات زمنية غير محددة فبعض الاحيان تكون ثلاث مرات في الاسبوع وأحياناً اخرى تكون مرة كل اسبوعين وذلك تبعاً لحاجة العمل ؟
الجواب: يفطر إذا سافر بمسافة توجب القصر ولكنه إذا رجع إلى وطنه قبل الزوال دون ان يفطر نوى الصوم .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: شخص كان جاهلاً بعلامات البلوغ ولم يصوم لفترة من الزمن ثم علم بأنه كان بالغاً باحدى علامات البلوغ فماذا عليه ؟
الجواب: يقضي صلواته وصيامه .

--------------------------------------------------------------------------------

السؤال: لي مزرعة بمنطقة الوفرة بدولة الكويت تبعد مسافة مائة وعشرة كيلو مترات من مقر سكني واتردد عليها بشكل مستمر مرتين إلى ثلاث مرات اسبوعياً حيث ادير شؤونها والعمال الذين يعملون هناك وذهابي إلى هناك بقصد ادارة المزرعة والنزهة ما حكم الصلاة بالنسبة لي ولمن له نفس الظروف هل نقصر أم نكمل وكذلك بالنسبة للصيام عندما اذهب إلى هناك قبل الزوال وحين وقت الصلاة ؟
الجواب: إذا كنت تذهب مستمراً في الاسبوع ثلاثة أيام فانت كثير السفر وتصلي تماماً في جميع اسفارك ما دمت كذلك . واما إذا كان سفرك في الاسبوع يومين ولم يكن لك سفر آخر بصورة مستمرة بحيث يكون المجموع ثلاثة أيام في الاسبوع أو عشرة أيام في الشهر . فالاحوط وجوباً ان تجمع في اليومين بين القصر والتمام .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: بعد الفطور ذهبت الى مدينة تبعد أكثر من 44 كيلو متر إجباري ورجعت إلى المدينة التي اسكن بها بعد صلاة الظهر من الغد وحسب فهمي للرسالة العملية لم تجد عندي نية الصوم فاكلت وشربت فهل يجب عليّ القضاء مع الكفارة أو يكفي القضاء فقط ؟
الجواب: يكفي القضاء .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: شخص خرج للعمل اليومي ويحسب من سور المدينة لمكان العمل 20 كيلو متر فشك انه قصر فاراد أن يرجع قبل الزوال فمنعه صاحب العمل قائلاً المسافة قليلة فبقى حتى رجع فسأل العالم الديني عندهم فقال له يجب عليك القصر لان المخيم مسيج وتحسب من باب المخيم فما هو الحكم ؟
الجواب: صومه صحيح إذا اطمأن بقول صاحب العمل ووظيفته الافطار .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: أسكن في بلد ( النرويج ) تشرق فيه الشمس ساعة واحدة ثم تغرب ، ثم تبدأ فترة طلوع الشمس بالازدياد حتى تصل فترة طلوع الشمس ( 24 ) ساعة بدون غروب ، اي ان الشمس تطلع ( 24 ) ساعة فلا يكون هناك ليل ، فما الحكم ؟
الجواب: إذا كان هناك ليل ونهار في كل 24 ساعة تقريباً وإن كان النهار أو الليل ساعة أو اقل وجبت الصلاة في اوقاتها فاذا كان النهار ساعة فقط وجبت صلاة الفجر قبيل الشمس ، والظهرين بعد لحظة من بلوغ النهار نصفه . وفي الصوم يجب الامساك طول النهار سواء كان قصيراً أو طويلاً إلا إذا لم يتمكن لطول النهار فيسقط الصوم ويقضيه مع الامكان وإلا فعليه الفدية بدله إطعام مسكين لكل يوم ثلاثة ارباع الكيلو من الطعام .
وإذا لم يكن هناك ليل ونهار كل 24 ساعة فالاحوط وجوباً في الصلاة ملاحظة اقرب الاماكن التي لها ليل ونهار كل 24 ساعة ويصلي حسب أوقاتها بنية القربة المطلقة ، وفي الصيام يجب عليه الانتقال إلى بلد يمكنه الصيام في شهر رمضان أو بعده للقضاء فان يتمكن فعليه الفدية المذكورة .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: إذا كان شخص يعمل في منطقة تبعد المسافة الشرعية عن وطنه ولكن ليس له وقت أو مدة محددة من قبل عمله حيث يمكن ان يبقى شهر أو أكثر أو أقل فمتى ما طلب منه عمله الرجوع إلى مقر عمله الاصلي رجع وذلك إمتثالاً للأوامر الموجه إليه من إدارة عمله . فما هو حكم صومه وصلاته في هذه الحالة ؟

الجواب: إذا علم ببقائه عشرة أيام على الاقل يتم ويصوم وإلا قصر وأفطر لمدة 30 يوماً ثم يتم ويصوم وان بقي يوماً واحداً أو أقل .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: إذا كان شخص يعمل في وطنه وكلف من قبل عمله التوجه إلى موقع آخر يبعد المسافة الشرعية وقد يكون ذلك في الشهر مرة أو أكثر وقد يكون في السنة مرة حيث طبيعة عمله طواريء في الدفاع المدني فهو على اهبة الاستعداد في أي وقت يطلب منه الخروج إلى المسافة الشرعية . فما هو حكم صومه وصلاته إذا خرج إلى المسافة الشرعية في ضمن عمله ؟

الجواب: يقصر ويفطر .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: لو طُلب من الموظف أن ينتقل في شهر رمضان من مقر عمله ( في بلده ) إلى مكان آخر ( بمعنى يقطع مسافة شرعية ) ولمدة سبعة أيام فقط بحيث يخرج في الصباح ويرجع بعد الزوال ، فما حكم صيامه وصلاته ؟
الجواب: يقصر ، ويفطر ثم يقضي .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: اني مسافر من ولاية الى اخرى في امريكا والولاية التي نقيم فيها يكون وقت صلاة المغرب بعد الولاية الاخرى بساعتين ونحن نسافر قبل صلاة المغرب بساعة تقريبا فهل يكون الافطار في الطائرة على توقيت الولاية التي سنغادر منها او على الولاية الاخرى والتي سيكون وقت الافطار فيها قد دخل قبل موعد مغادرتنا الولاية الاولى ؟
الجواب: على توقيت المكان الذي تفطر فيه فان غربت الشمس وانت في الطائرة وزالت الحمرة المشرقية افطرت وإلا بقيت على صومك حتى تغرب بل حتى تزول الحمرة ـ على الاحوط وجوباً ـ .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: نذرت نذراً صيام شهرين متتابعين يعني ستين يوماً متتابعة وبعد صيامي 55 يوماً سألت أحد الاخوة الدارس للفقه هل يجوز لي السفر يومين خلال هذا النذر فأجابني مشتبهاً بنعم يجوز فسافرت بناء على ذلك فما هو حكمي علماً أنه يصعب عليّ استئناف صيام الشهرين مرة ثانية فهل لديكم مخرج شرعي لهذه المسألة وأزيدكم علماً أن صيامي غير معين بزمن أو فترة أو مدة ؟
الجواب: يجب الاستئناف .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: بعض النساء يتركن الصلاة وربما الصيام عندما يشعرّن بأعراض دورتهن من الآلام دون ظهور الدم ويكون ذلك عادة يوماً واحداً قبل ظهورها. فما حكم ذلك اليوم؟
الجواب: لا يجوز لهن ترك العبادة قبل نزول الدم .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: انا موظف حكومي كلّفت بالسفر للعمل مع فريق كامل من إدارتنا قبل شهر رمضان بثلاثة أيام وأنا أعلم بانني لن اقيم (10) أيام ولكن سوف يدخل علينا شهر رمضان ونحن في السفر فما حكم صلاتي وصيامي في هذه الحالة علماً بانني على رأس العمل ؟
الجواب: تُقصر وتفطر .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: أخي يعمل في مهنة صيد الأسماك من البحر لكن قد تكون هناك أيام لا يذهب فيها على الرغم أنها هي مهنته حالياً لكن نسأل هل يجوز له أن يذهب إلى البحر في شهر رمضان وهو صائم على الرغم أنه سيقطع المسافة المقررة للقصر أو الإفطار ولربما في بعض الأيام يبيتون في عرض البحر وبعضها لا ؟
الجواب: يجوز ولكنه يفطر ويقصر إذا لم يصدق عليه عنوان كثير السفر بأن يكون مسافراً بصورة مستمرة عشرة أيام في الشهر أو أكثر .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: تأخرت الدورة الشهرية عن زوجتي وقامت بالتحليل في المستشفى فتبين لها من التحليل انها حامل إلا انها بعد ثلاثة أيام اخذ يسقط منها بعض قطرات الدم الخفيفة والمتقطعة فما الحكم من ناحية الصلاة والصوم ؟
الجواب: إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام ولو في الداخل فهو استحاضة وعليها ان تعمل بوظائف المستحاضة من الوضوء أو الغسل وغير ذلك وتصلي وصومها صحيح مطلقاً .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: في حالة السفر اذا نوى الشخص الاقامة في بلد ما وقطع الاقامة لظروف ما ولم يكمل 10 ايام ما حكم صلاته خلال المدة المقضية وصيامه المستحب ؟
الجواب: صلاته وصومه صحيحان بل لو رجع عن قصد الاقامة بعد ان صلى رباعية بقصد الاقامة فصلاته ما دام هناك تامة وان نوى البقاء لصلاة واحدة .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: من تناول المفطر اثناء اذان الفجر باعتقاد ان الامساك يكون بعد انتهاء الاذان ماحكم صومه؟
الجواب: إذا علم ان افطاره وقع بعد طلوع الفجر واقعاً فعليه القضاء .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: سمعت المؤذن يقول : أمسكوا يا مؤمنين قبل الأذان بعشر دقائق تقريبا لكني أستمريت في الأكل حتى سمعته يقول الله أكبر وعندها توقفت كلياً عن الأكل ولم يبقى في فمي شائبة من الأكل. فهل صومي صحيح ؟ يعني هل أمسك قبل الأذان بزمن أم عند سماع الأذان مباشرة؟
الجواب: الامساك الواجب حين الاطمئنان بدخول الفجر ولا أثر للاذان إذا لم يوجبه .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: شخص كلف من قبل عمله بعمل في شهر رمضان ويبعد العمل عن المنطقة التى يعمل بها بحوالي اكثر من 40 كيلو مترمثلاً من القطيف الى الدمام فما حكم الصيام فيه ، هل يجب القضاء عن الايام التي كلف بها ؟
الجواب: إذا كان يسافر إليه ويرجع فلا يبقى هناك عشرة ايام ولم ينطبق عليه عنوان كثير السفر كما لو كان عمله هذا خاص بشهر رمضان أو يستمر شهرين مثلاً فانه يفطر ويقضيه بعد ذلك .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: متى يجب الاتمام على السائق أو من شغله السفر في السفرة الاولى ؟
الجواب: لا فرق بين السفرة الاولى والثانية في ذلك .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل من الممكن أعلامنا عن وقت الإفطار بالضبط وبالدقائق فانه يصعب علينا تحديده ؟
الجواب: المناط زوال الحمرة المشرقية التي تحدث بعد غروب الشمس حتى إذا علم باستتار القرص على الأحوط ، ولا يمكننا تحديده بالدقائق لإختلاف الأزمنة والأمكنة .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل يجوز لي الإفطار حين أذان المغرب فوراً مع الضيوف وهم من غير الشيعة خوف الحرج أو لكوني المضيف .
الجواب: لا يجوز إلاّ إذا كان هناك خطر أو ضرر شديد تخاف منهما .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: إذا كانت مدة الدورة لأمرأة سبعة أيام ، واليوم السابع يكون فيه الدم قليلاً جداً ومتقطعا وأصفر اللون ، وصادف أن تكون الدورة خلال شهر رمضان المبارك .
1 ـ هل تصوم اليوم السابع أم تفطر وعليها القضاء ؟
2 ـ ما حكم صلواتها في اليوم السابع والحال كما ذكر أعلاه ؟
الجواب:
1 ـ تفطر وعليها القضاء .
2 ـ لا صلاة عليها .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: شخص يعمل في منطقة تبعد عن مدينته التي يسكن فيها 80 كيلو متر شرقاً يذهب ويعود يومياً وفي يومي الخميس والجمعة يذهب للدراسة في بلدة تبعد عن مكان سكنه 80 كيلو متر غرباً فما حكم صلاته وصيامه في كلا المكانين ؟
وما حكم صلاته وصومه السابقين إذا خالف الحكم الشرعي جهلاً ؟
وما الحكم إذا كان يذهب ويعود في نفس اليوم ؟ وما الحكم إذا بات في المكانين بالنسبة للصلاة والصوم ؟
الجواب: إذا كان يذهب ويعود كل يوم فهو كثير السفر يتم صلاته ويصوم أينما كان وفي جميع اسفاره حتى سفر النزهة لمكان آخر ، وإذا كان يبقى في كل من المكانين فكذلك إيضاً إلاّ أن المكان الأول يكون بحكم الوطن إذا قصد الإستمرار على هذه الحالة لسنة ونصف أو أكثر بل وكذا الثاني إذا كان يبقى فيه تمام اليومين لهذه المدة أو أكثر . وإذا خالف الحكم جهلاً بأن صلى قصراً بدل التمام فعليه القضاء .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: أعمل في خارج المسافة الشرعية وربما تطلب العمل في بعض الأحيان وليس دائماً السفر أو التنقل مسافة اُخرى إلى غير موقع العمل المعتاد ولكنه ضمن متطلبات العمل وذلك قبل الزوال والرجوع بعده أو بعد الغروب فهل يلزم القصر أثناء السفر ، وما هو الحكم المترتب على الصيام أم أنه يلزم الإعادة . في ما إذا تطلب العمل الإنتقال إلى بلد لمدة أقل من عشرة أيام ، فما الأحكام المترتبة على الصلاة والصيام ؟
الجواب: الظاهر من السؤال إنك تذهب كل يوم الى مقر عملك وهو أبعد من 22 كيلو متراً عن البلد ، وعليه فأنت كثير السفر وصلاتك تامة في جميع اسفارك سواء كانت للعمل أو لغيره حتى إذا كان للنزهة وصيامك أيضاً صحيح في جميعها .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: وصلت قبل شهرين إلى استراليا ، وأسكن حالياً في مدينة بيرث ، وقد حصلت على عمل لمدة اسبوعين يبعد عن المدينة بـ ( 50 ) كيلو متراً ( مسافة شرعية ) أذهب كل يوم صباحاً وأعود للمنزل ، فما هو حكم صلاتي وصومي في المدينة والعمل ، ثم إني قررت الانتقال الى مدينة اُخرى كلياً للعمل فيها ما هو حكمي هناك ؟
الجواب: إذا كان عملك في المدينة الاُخرى لا يستلزم استمرار السفر فكان استمرار السفر خاصاً بهذين الأسبوعين فعليك القصر في الصلاة والإفطار في الصوم ثم القضاء .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: وصلنا إلى استراليا قبل ثلاثة شهور تقريباً ، وسكنا في مدن متفرقة ، وهناك مجال للعمل في المزارع ، وهي تبعد عن محل سكننا مسافة شرعية ، ولكنها تتغير من مكان الى آخر ، ففي اسبوعين نعمل في المزرعة الكذائية ، وفي شهر في مزرعة اُخرى ، وهكذا طيلة الموسم الذي يمتد لستة أشهر ، ثم نجلس في بيوتنا لستة أشهر في إنتظار الموسم الآخر . المسألة عامة البلاء ، وملحة جداً نرجوا بيان حكم الصلاة والصوم بالنسبة لنا ؟
الجواب: إذا كنتم تذهبون الى محل العمل كل يوم وترجعون الى مساكنكم أو تبقون هناك ثلاثة أيام أو أكثر للمدة المذكورة في السؤال فأنتم كثيروا السفر وصلاتكم طيلة هذه المدة تامة حتى في سائر الأسفار ، وصومكم صحيح


يتبع >>

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alialialiwannas.yoo7.com
 
اسئله و اجوبه رمضانية . النية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اسئله و اجوبه رمضانية . المفطرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سيد علي اللكاشي :: الفئة الأولى :: الســـــــــــــاحة الاســــــــلامية :: الســـــــــاحة الفقــهيــــــة -
انتقل الى: