سيد علي اللكاشي
http://uploads.sedty.com/imagehosting/126768_1326490847.gif
سيد علي اللكاشي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لَيْتَ شِعْري اَيْنَ اسْتَقَرَّتْ بِكَ النَّوى، بَلْ اَيُّ اَرْض تُقِلُّكَ اَوْ ثَرى، اَبِرَضْوى اَوْ غَيْرِها اَمْ ذي طُوى،
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ترخيص الافطار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيد علي اللكاشي 1
Admin
سيد علي اللكاشي 1


عدد المساهمات : 145
عدد النقاط : 54326
تاريخ التسجيل : 12/07/2014
العمر : 37
الموقع : العراق

ترخيص الافطار  Empty
مُساهمةموضوع: ترخيص الافطار    ترخيص الافطار  I_icon_minitimeالإثنين يونيو 29, 2015 2:34 am

ترخيص الافطار



1- من بلغ سن الشيخوخة من الرجال و النساء ، اذا كان الصوم عليهم متعذرا غير ممكن ، جاز لهم الافطار ، و لا يجب عليهم القضاء بعد ذلك اذا تمكنوا منه.

اذا تمكن الشيخ او الشيخة من الصوم و لكن كان فيه حرج و مشقة عليهم ، جاز لهم الافطار ايضا ، و لكن يجب عليهم في هذه الحالة دفع الفدية الى الفقراء عن كل يوم يفطرون فيه ، و لا قضاء عليهم بعد ذلك .

مقدار الفدية عن كل يوم هو (كيلو الا ربع) من الطعام (كالقمح و الارز و الشعير و غيرها من الحبوب) ، و لابد من دفع نفس الفدية الى الفقير و لا يكفي اشباعه او دفع القيمة اليه ، نعم يمكن دفع قيمة الفدية الى شخص موثوق و توكيله ليشتري الفدية و يسلمها الى الفقير .

2- من به داء العطش اذا تعذر عليه الصوم ، جاز له الافطار ، و الاحوط وجوبا ان يقضيه بعد ذلك اذا تمكن منه .

(السيستاني) لا يجب عليه القضاء بعد ذلك و ان كان احوط و افضل .

ذو العطاش اذا امكنه الصوم و لكن بحرج و مشقة ، جاز له الافطار ايضا ، و لكن عليه الفدية عن كل يوم كما مر ، كما ان عليه القضاء كما مر .

(السيستاني) لا يجب القضاء .

3- المراة الحامل التي يضر بها الصوم يجوز لها الافطار ، ثم تقضيه بعد ذلك .

(السيستاني) و يجب عليها بالاضافة الى القضاء دفع الفدية عن كل يوم تفطر فيه .

اذا كان في الصوم ضرر على حملها لا عليها ، جاز لها الافطار ايضا و لكن تدفع الفدية عن كل يوم تفطر فيه ، و عليها القضاء بعد ذلك .

4- المرضع القليلة اللبن اذا اضر بها الصوم جاز لها الافطار و عليها القضاء بعد ذلك .
(السيستاني) و يجب عليها دفع الفدية ايضا .

اذا كان الصوم مضرا بولدها لا بها ، جاز لها الافطار ايضا ، و لكن عليها الفدية عن كل يوم تفطر فيه ، كما ان عليها القضاء بعد ذلك .

لا فرق في المرضعة بين ان يكون الولد لها ام لغيرها .

ينحصر جواز الافطار للمرضعة بما اذا انحصر الارضاع بها، فلو وجدت من ترضع الطفل -باجرة او مجانا- و لم يكن مانع من ارضاعها ، لم يجز لها الافطار حينئذ .

(السيستاني) الاحوط وجوبا الاقتصار في جواز الافطار على صورة انحصار الارضاع بها ، بان لم يكن هناك طريق اخر لارضاع الطفل ، حتى بالرضاعة الصناعية مثلا –من دون مانع- .



السؤال: استجابة دعوة المؤمن في الصوم هل يكفي فيها أن يقدم للصائم مثل الشاي أو التمرة أو يدخل في تعزيه ويعطى الماء هل هذه الأمثلة مصاديق لاستجابة الدعوة ؟
الجواب: العبرة بالدعوة إلى الطعام فلا يكفي ما ذكر .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: اذا بلع ما في فمه بعد دخول الوقت إعتماداً على اخبار ثقة بعدم دخوله فماذا عليه ؟
الجواب: يجب عليه القضاء ولا تجب الكفارة .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: شخص يعمل في سلك الجيش ويضطر الى الافطار قبل الغروب الشرعي فهل يجب عليه قضاء صيام تلك الايام ؟
الجواب: نعم يجب عليه القضاء وكذا فدية التاخير ان اخره عن عامه الاول .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: من كان معذوراً من الصيام ولزمته الفدية هل يجوز له دفع الفدية بمجرد دخول الشهر المبارك أم بعده أم يجب عليه الانتظار حتى حلول شهر رمضان اللاحق علماً بأنه لا يمكنه القضاء اصلاً ؟
الجواب: بل يجب الانتظار عدا الشيخ والشيخة .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل يجوز للمريض الذي يطمئن باستمرار مرضه أو شك أن يخرج الفدية فوراً قبل شهر رمضان وكذلك للحامل أو المرضع التي يضر الصوم بولدها ؟
الجواب: لا يجزي اخراجها إلا بعد استمرار المرض إلى زمان لا يمكنه الصوم ، وبعد اليوم الذي افطرت بالنسبة للحامل والمرضع .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: أحدى النساء تقول أنا حامل في الشهر السابع وعلماً أني اُراجع المستشفى وعندي مواعيد تحليل سكر في يوم 21 رمضان وأعطاني دواء قبل التحليل هل أفطر ، وإذا غيرت الموعد فمن الصعب الحصول على موعد ثاني ، ما هو رأيكم ؟
الجواب: تغيير الموعد وان كان صعباً فان لم يتيسر وكان التحليل ضرورياً افطرت وقضت . وبامكانها ان تسافر وتفطر فلا يجب تغيير الموعد حينئذ .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: إحدى النساء تقول مصابة بالتهاب اللوزتين المزمن وعند الصباح سعلت ولم استطع أن امسك اللعاب وبعد خمسة دقائق اضطررت إلى الافطار ذلك اليوم فما هو الحكم ؟
الجواب: عليها القضاء فقط .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل يجوز صيام المرأة الحامل وهي في الشهور الاخيرة من الحمل ؟ علماً أنها لا تعاني من ضعف في حال صيامها ؟
الجواب: لا مانع منه إذا لم تشعر بضرر بليغ أو خطر على نفسها أو جنينها ولم يحذرها الاطباء من ذلك .

--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل يجب إخبار من تعطي له كفارة تأخير قضاء الصوم بأنها كفارة ؟
الجواب: لا يجب .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alialialiwannas.yoo7.com
 
ترخيص الافطار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كفارة الصوم ( الافطار )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سيد علي اللكاشي :: الفئة الأولى :: الســـــــــــــاحة الاســــــــلامية :: الســـــــــاحة الفقــهيــــــة -
انتقل الى: