بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرج قائم ال محمد
دليلنا نحن الشيعة في تشريع الزواج المؤقت من كتبكم
دليلنا من القرآن الكريم في تشريع الزواج المؤقت الآية الكريمة التي تصرّح وتقول : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) سورة النساء ، الآية 24 .
هذا هو صريح حكم الله جل وعلا وما نُسخ بآية أخرى ، فيكون الحكم باقياً إلى آخر الدنيا ، فإنّ حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة .
وبالتالي علينا أ ن نراجع كتب التفسير ، وأنّ مفسّري علماء العامة مثل الطبري في تفسيره ج5 والفخر الرازي في تفسيره ج 3 وغيرهما ذكروا في تفسير الآية الزواج المؤقّت وقالوا بأنّ الآية نزلت في تشريع الزواج المؤقت .
إضافةً على بيان مفسري علماء العامة في تفسير الآية الكريمة فإنك ربما تعلم أنّ الله عزّ وجل في سورة النساء قد بيّن أنواع النكاح المشروع في الإسلام فقال : ( فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّ تعدلوا * وأتوا النساء صدقاتهن نحلة ... ) سورة النساء ، الآية 2 و3.
وقال سبحانه في الآية 24 : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ...) في هذه الآية صرّح بتشريع الاستمتاع من النساء مقابل أجر فرض بينهما ، والإستمتاع هو زواج المتعة أو المؤقت .
وشرّع نوعاً ثالثاً في النكاح وهو ملك اليمين ، فقال عزّ وجل : ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن مّا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ...) سورة النساء ، الآية 25 ..
فإذا كانت آية الاستمتاع أيضاً تتضمن الزواج والنكاح الدائم فيكون ذكر هذا الموضوع في سورة واحدة مكرراً ، وهذا إلى اللغو أقرب ، وحاشا كلام الله العزيز من اللغو ، والله جل جلاله حكيم واللغو لا يصدر من الحكيم .
ثم أننا نجد الكلمات والتعابير في الآيتين مختلفة ، ففي الآية الأولى يقول سبحانه :
( فأنكحوا ما طاب لكم من النساء ..... وآتوا النساء صدقاتهن ) وفي الآية الثانية يقول تعالى :
( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أجورهن ) . فبدّل النكاح بالاستمتاع والصداق بالأجور . كما أن المؤرّخين قد ذكروا أنّ المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتزوجون بزواج المتعة وهو الزواج المؤقت . فإذا كانت آية المتعة – على حدّ زعم علماء العامة – تشير إلى الزواج الدائم لا المؤقت ، فما هي الآية التي عرف المسلمون منها وفهموا الزواج المؤقت ؟ وعلى استناد أيّة آية من كلام الله العزيز شرّع لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم زواج المتعة ؟
روايات المتعة عن طريق أهل السنة
أمّا الروايات الواردة والأخبار المروية في المتعة والزواج المؤقت في كتب العامة المعتبرة ، من علمائهم وأعلام أمتهم ، فكثيرة لا يمكن رفضها ونقضها لأنّ بعضها جاءت في الصحاح ، فقد روى البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وأحمد في المسند ج 4 ص 429 عن أبي رجاء عن عمران بن الحصين أنّه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات ، قال رجل برأيه ما يشاء .
وروى مسلم في صحيحه ج 1 ص 535 باب نكاح المتعة عن عطاء قال : قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عهد أبي بكر وعمر( ورواه أبو داود في صحيحه :ج13 ، باب الصداق ، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده : ج3/380 ، ونقله المتقي في كنز العمال : ج8 /294) . .
وروى مسلم في نفس الجزء 467 في نفس الباب وفي كتاب الحج / باب التقصير/ في العمرة / مسنداً عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله إذْ أتاه آت فقال : إنّ ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانا عنهما عمر . ورواه أحمد في المسند ج 1 ص 25 بطريق آخر باختلاف يسير في اللفظ)(( ورواه احمد ايضا في المسند ج3 /356 و363 باختصار ، ورواه ايضا البيهقي في سننه ج7/206 ورواه الطحاوي باختصار في شرح معاني الآثار في كتاب مناسك الحج /401 ، ورواه المتقي في كنز العمال : ج8 /294 وقال : أخرجه ابن جرير . . ))
وروى مسلم في صحيحه نفس الجزء / باب نكاح المتعة/ بسنده عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ، حتى نهى عمر عنه في شأن عمرو بن حريث . (( ورواه البيهقي في سننه ج7/ باب ما يجوز ان يكون مهرا ، وذكره العسقلاني في تهذيب التهذيب : ج10 /271 ، ونقله المتقي في كنز العمال :ج8/294 . "))
وفي صحاح ومسانيد العامة توجد أخبار وروايات كثيرة جداً في هذا الباب لا مجال لذكرها ، وكلها تكشف عن عمل الصحابة بالمتعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وأوائل عهد عمر ثم نهاهم عمر عنها وتوعّد من يستمتع بالرجم .
وتأكيدا لهذا الكلام انقل لك أخي الكريم بعض الروايات التي عثرت عليها في كتب علماء العامة فقد روى احمد في المسند ج2/95 بسنده عن سالم فال : كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة بالتمتع ، وسن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه ، فيقول ناس لابن عمر : كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك ! فيقول له عبد الله : ويلكم الا تتقون الله ! ( الى ان قال ) فلم تحرمون ذلك وقد أحله الله وعمل به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ! افرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر !!
أقول : وهذه الرواية صريحة بأن القوم رفضوا سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتمسكوا بسنة عمر ، فهم الرافضة ( روافض الحق)، والشيعة هم أهل السنة( روافض الباطل) .
ورعاية للاختصار اذكر لك المصادر في الموضوع من غير نقل الروايات واذا احببت فراجعها :
صحيح البخاري / كتاب التفسير / باب فمن تمتع بالعمرة الى الحج وكتاب النكاح وكتاب التوحيد / باب قول الله تعالى : ( هو الله الخالق البارئ المصور ).
صحيح مسلم / كتاب الحج / باب جواز التمتع وباب التقصير في العمرة ، وفي كتاب النكاح / باب نكاح المتعة .
صحيح ابن ماجة صفحة 220 باب التمتع بالعمرة الى الحج .
صحيح الترمذي :ج1 / باب ماجاء في التمتع .
صحيح النسائي : ج2 في القرآن .
مسند احمد بن حنبل ج3/325و326و363 و380 وفي ج4 /429 ز434 و436 و438 و439 وفي ج1/52 .
مسند ابي داود الطيالسي :ج8 /240 وفي ج7/217 ، روى بسنده عن مسلم القرشي قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء . فقالت : فعلناها على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
وفي ج8/247 .
سنن البيهقي : ج 5 / 21 وج 7 / باب نكاح المتعة / روى فيه بسنده بطريقين عن عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، أحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج ، افصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتمم لحجكم وأتم لعمرتكم
سبحان الله وهل عمر اعلم من الله بما هو اتم للحج والعمرة؟؟؟؟!!!! وهل تعرف يا اخي عقاب من يحرم حلال الله؟؟؟؟
. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار / كتاب مناسك الحج : ص 401 ، وذكره المتقي في الكنز : ج8 / 294 بطريقين وقال : أخرجهما ابن جرير ، ورواه جمع آخر من الأعلام .
سنن البيهقي : ج5 / 16 وروى في صفحة 21 عن ابن عمر بطريقين أنه كان يفتي بالمتعة فقيل له : أتخالف أباك وقد نهى عنها ؟ قال لهم ابن عمر : ويلكم ألا تتقون الله .. فلم يحرمون ذلك وقد أحله الله وعمل به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، أ فرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر !! وفي الرواية الثانية قال : أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر ! سنن الدرامي ج2 / 35 روى بسنده عن محمد بن عبد الله بن نوفل قال : سمعت عام حج معاوية يسأل سعد بن مالك كيف تقول بالتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال حسنة جميلة . فقال : كان عمر ينهى عنها ، فأنت خير من عمر ! قال : عمر خير مني وقد فعل ذلك النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وهو خير من عمر .