كفارة الصوم
السؤال: ما هو مقدار المدّ من الطعام الذي يجب دفعه لكل فقير في كفارة الافطار ؟
الجواب: المدّ يعادل 750 غراماً تقريباً ولابد من دفع الطعام ولا تكفي القيمة إلا إذا وثق بأنه يشتري به طحيناً أو خبزاً .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: امرأة كبيرة السن صامت شهر رمضان ولم تكمله هل تدفع فدية أم لا ؟
الجواب: نعم تجب الفدية فيما إذا كان يشق عليها الصوم واما إذا كانت لا تستطيع الصوم اصلاً فلا فدية عليها .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل يعتبر في فدية التأخير ان يدفع طعاماً او يكفي دفع القيمة ؟
الجواب: يجب دفع الطعام للفقير .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل هناك فرق في كفارة الافطار العمدي والافطار عن عذر ؟
الجواب: لا فرق بينهما من حيث المدّ ولكن في العمد لابد من اطعام ستين مسكنياً وفي المعذور مسكيناً واحداً .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل يجوز دفع الخبز عن الطعام كفارة ؟
الجواب: يجوز .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل يجوز دفع الكفارة للمؤسسات الخيرية التي تعنى بشؤون الفقراء ؟
الجواب: يجوز مع الوثوق بايصالها إلى مستحقها .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: من أفطر يومين من شهر رمضان المبارك وأراد أن يكفر بالطعام فكم يجب عليه ان يدفع بحسب العملة المحلية ؟
الجواب: لا تجزي القيمة في الكفارة بل لابدّ لكّل يوم من إعطاء نفس الطعام لستين فقيراً لكلّ واحد 750 غراماً من الحنطة أو الطحين أو الخبز أو التمر ونحو ذلك .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل يجوز إعطاء جميع هذه الكفارات لشخص واحد مستحق ما عدى كفارة الإفطار أو انه يشترط فيها الستون مسكيناً ؟
ثم لو أنّ شخصاً وكّلني في أعطاء هذه الكفارات لمستحقيها والمؤكّل واحد منهم هل يجوز أخذها أو جزء منها مع العلم أنّه يعلم برضا المؤكّل .
الجواب: الكفارة تدفع للفقير ويجوز إعطاؤها للسيّد العلوي ولا موضع للسؤال التالي إذ لا كفّارة في المذكورات كما ذكرنا إلاّ في نتف الشعر وهو لفقير واحد ويجوز للوكيل أن يأخذ من الكفارة إذا كان مستحقّاً لها .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: اذا جامع الرجل زوجته في نهار شهر رمضان برضاها فهل تجب الكفارة ؟ وهل يجب الامساك في بقية النهار ؟ وكيف اذا جامعها مرة ثانية ؟
الجواب: تجب الكفارة عليهما ولا تتكرر بتكرره وان كان يجب عليهما الامساك بقية النهار .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: اذا جامع الرجل زوجته في نهار شهر رمضان لا برضاها فما حكمه ؟
الجواب: اذا اكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالاحوط وجوباً أن عليه كفارتين ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي بلا فرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: اذا تكرر منه ارتكاب المفطر غير الجماع في نهار شهر رمضان فهل تتكرر الكفارة ؟
الجواب: لا تتكرر .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: من كان يصوم ولا يعرف وجوب غسل الجنابة عليه أو لا يعرف مبطلية الجنابة للصوم هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟
الجواب: صومه صحيح .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: اني منذ شبابي اي من حين البلوغ الشرعي لم أكن أصلي ولم اصم ، والآن بلغت سنّ الثلاثين وقد هداني الله تعالى الى طاعته والآن اريد ابراء ذمتي . وقد كنت في تلك الايام اسئل اُمي عن الصوم فتقول لي ما دمت لا تصلي فليس عليك صوم وانا اقتنعت بكلام والدتي فهل أعتبر في كل هذه المدة جاهلة ومعذورة ام عليَّ كفارة الافطار العمدي بالنسبة لترك الصوم ؟ وثانياً على فرض وجوب كفارة الافطار العمدي هل يجب اطعام المساكين بعدد الايام باستثناء ايام الدورة الشهرية في هذه المدة التي تبلغ الواحد والعشرين سنة ؟
الجواب: لا تجب الكفارة اذا كنتِ جاهلةً بوجوب الصوم وان كنتِ تعلمين وجوبه فعليك الكفارة لكل هذه المدة إلا ايام العذر الشرعي من حيض او مرض او سفر . علماً بأن الكفارة مخيرة بين إطعام ستين مسكيناً اما باشباعهم أو بدفع ما يقارب 750 غراماً طعاماً لكل واحد أو صيام شهرين متتابعين عن كل يوم هذا ويحب عليك اداء الفدية تأخير القضاء ايضاً عن السنة الاولى فقط وهي 750 غراماً تقريباً تدفيعها للفقير عن كل يوم .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: اذا اعتقد بكونه مجنباً وان صومه باطل فأكل في نهار شهر رمضان ثم تبين خطؤه فما حكمه ؟
الجواب: صومه باطل وعليه قضاؤه ولا تجب عليه الكفارة اذا كان جاهلاً قاصراً .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: بالنسبة لمن افطر رمضان على حرام ـ والعياذ بالله ـ هل تكليفه الكفارة المخيرة أم كفارة الجمع بحسب فتواكم؟
الجواب: الكفارة المخيرة .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: ما حكم من عليه صيام كفارة سواء كفارة جمع أو تخيير فأخر الصيام لجوع أو هموم أو مشاكل أو أتعاب نفسية او مرض حتى وافاه صيام شهر رمضان ثانٍ وما الحكم في هذه المسألة اذا كان صاحبها فقيراً أو غنياً ؟
الجواب: لا شيء عليه علماً بأن سماحة السيد لا يرى وجوب كفارة الجمع في افطار شهر رمضان مطلقاً .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: قرأت في كتابكم ( الفقه للمغتربين ) بأن كفارة إفطار يوم من شهر رمضان إطعام 60 مسكين ، أرجو تعيين المقدار اللازم ، وهل يجزئ دفع المال ؟ وعلى من نطلق ( المسكين ) ؟
الجواب: يجب دفع 750 غراماً من الطحين أو الحنطة أو الزبيب أو الخبر ونحو ذلك لكل فقير وهو من لا يملك قوت سنته لا بالفعل ولا بالقوة بان لا يتمكن من كسبه بالعمل أيضاً ولا يجزي دفع القيمة .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: ذكرتم فيمن لا يعلم عدد الايام التي افطر فيها ان عليه أن يقضي المقدار المتيقن أنه قد فاته وعليه ايضاً فيما تعمد افطاره دفع كفارة الافطار وانها في الاطعام لابدّ من بذل نفس الطعام ولا تجزي القيمة وان عليه مع ذلك فدية تأخير القضاء عن السنة الاولى وهي 750 غراماً طعاماً تقريباً .
السؤال : هو انه لم يتمكن الشخص من اداء الكفارة فلا يمكنه الصيام ولا الإطعام فهل يمكنه أن يستبدل ذلك ببذل بعض المال للفقير ؟ وكم هو مقداره ؟
الجواب: يمكنه ان يدفع قيمة الطعام الى الفقير المستحق ويوكله في شراء طعام يأخذه لنفسه من قبله كفارة ، ولكن لاتبرأ ذمته المؤكل إلاّ مع قيام المستحق بما وكلّ فيه فلابد من احراز قيامه بذلك . وإذا لم يتمكن من بذل ثمن الكفارة لضيق الحال اجزأه التصدق بما يطيق ومع التعذر يتعين الاستغفار .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: ما حكم من أفطر في نهار شهر رمضان بحرام ( العياذ بالله من غير قصد منه بالإفطار ) ؟ مع العلم بانه دفع كفارة إطعام ستين مسكين . فهل يصوم شهريين متتاليين ؟
الجواب: عليه القضاء ويكفي ما دفع من الكفارة .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: شخص كان صائماً في شهر رمضان فحدث شجار بينه وبين أحد الاخوة ووصل الى الغلط ...الخ وقام هذا الشخص بحالته العصبية وشرب سيجارة اثناء النهار ثم امسك حتى اذان المغرب علماً ان الشجار حدث بعد الظهر فهل يصوم شهرين متتاليين فقط او يدفع الكفارة اطعام 60 مسكين بدون صيام الشهرين أم يصوم ويدفع ؟
الجواب: اذا كان متعمداً غير ناسٍ للصوم أو غافل عن كونه مفطراً ، فالاحوط وجوباً القضاء والكفارة ويجزيه في الكفارة ان يطعم ستين مسكيناً .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل يجوز بالنسبة إلى الكفارة استبدال الطعام بالنقد ؟
الجواب: الواجب هو دفع الطعام ولا يكفي دفع القيمة ويجوز ان تدفع النقد لمن تثق به وتوكله في شراء الطعام ودفعه للفقير .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: ما حكم من جامع زوجته في نهار شهر رمضان المبارك ؟
هل هو مخير بين ثلاث حالات : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً مع قضاء هذا اليوم ؟
الجواب: نعم هو مخير بينها ويجب القضاء أيضاً .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: ما الحكم في حالة الجهل في المسألة السابقة ؟
الجواب: إذا كان جاهلاً بكونه مفطراً للصوم ولم يكن شاكاً في المسألة لا تجب عليه الكفارة ويجب القضاء فقط .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: هل وجوب اداء فدية تأخير قضاء شهر رمضان فوري او يجوز فيه التأخير ؟
الجواب: يجب تأخير اداء الفدية حتى مجيء شهر رمضان اللاحق .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: شخص في شهر رمضان غلب عليه النوم ولم يصلي صلاة الصبح وافاق من النوم فوجدَ نفسه مجنباً وتأخر الغسل إلى صلاة الظهر فهل يوجب عليه كفارة مع قضاء أم قضاء أم لا شيء عليه ؟
الجواب: لا شيء عليه .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: إذا ابطل صومه بعمل يوجب الكفارة جهلاً فهل تجب الكفارة مع القضاء ؟
الجواب: لا تجب الكفارة إلا إذا كان شاكاً متردداً فالاحوط وجوباً الكفارة .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: ما حكم من افطر في اخر يوم من كفارة الشهرين المتتابعين بعد الزوال متعمداً ؟
الجواب: عليه ان يصوم يوماً واحداً .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: بلغت امرأة سن التكليف وصامت بعض أيام شهر رمضان لمدة ثلاثة سنوات متتاليات على هذا النحو وكانت تجهل بوجوب الصيام ولم يكن أهلها يوجهونها لهذا التكليف فهل تجب عليها كفارة الافطار العمدي مع العلم انها صامت شهراً حتى الأن ؟
الجواب: يجب عليها القضاء فقط .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: أنا شاب في الثانية والعشرين من عمري وفي بداية بلوغي قد ابتليت بالعادة السرية. وفي عدد لا أستطيع تحديده من السنوات سوى أنه من السنتين الى الأربع كنت امارس هذه العادة القبيحة أثناء شهر رمضان . أنا الآن لا أدري كم يوم أفطرت وهل كنت أمارسها يوميا أم لا أم هل كنت ملتبسا في ذلك الوقت بين العادة والاحتلام أم أنني كنت مستهتراً بالصيام وهل كان هذا الاستهتار أو الالتباس طيلة هذه السنوات أم أنه كان في باديء الأمر التباسا ثم تحول الى استهتار. مع العلم أني وصلت سن البلوغ بسن مبكر حوالي الثالثة عشرة وكنت في ذلك السن لا أعلم الكثير من أمور الدين. أنا الآن أريد قضاء الصيام الواجب عليّ فهل تجب عليّ الكفارة عن جميع الأيام التي أفطرتها ؟ وكم يوما يجب أن أقضي؟ وإذا كانت الكفارة واجبة عن كل تلك الأيام فإنني قد أظل صائما لسنين طويلة قبل أن أتم الكفارة فهل هناك طريقة أخرى غير الصيام كأن أدفع مبلغا من المال عن كل يوم مثلا؟
وعلى شاكلة السؤال فإنني كنت مستهتراً بالصلاة فكنت أصلي أحيانا وأحيانا لا أصلي والآن لا أدري كيف أقضي هذه الصلوات التي لا أدري كم عددها وكيف ترتيبها. فهل يجب الترتيب في قضاء الفوائت ، أقصد بذلك أي لو تركت صلاة الظهر ثم تركت بعد يومين صلاة الفجر فهل يجب أن أقضي الظهر قبل الفجر؟ وهل هناك طريقة تقترحونها عليّ تسهل قضاء الصلوات الفائتة ؟
الجواب: يجب قضاء المقدار الذي تعلم فوته من صلاة وصيام ولا يجب اكثر من ذلك ولا يجب الترتيب في قضاء الصلوات وكذلك يجب التكفير عن كل يوم تعلم انك افطرت فيه متعمداً عالماً بكون ما تفعله مفطراً ، ويجزي في الكفارة ان تدفع عن كل يوم 750 غراماً من الطعام كالخبر أو الطحين لستين مسكيناً ولا تجزي القيمة ويمكنك ارسال القيمة إلى هذا المكتب مع ذكر المورد بتفصيل ليدفع عنك الكفارة .
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال: الرجل الذي يجهل بأن مجرد دخول الحشفة في دبر المرأة يوجب الغسل ما حكمه إذا فعل ذلك في نهار شهر رمضان يجب عليه القضاء والكفارة معاً أو القضاء فقط؟
الجواب: يجب القضاء ولا تجب الكفارة إلا إذا كان متردداً في كونه مفطراً فالاحوط وجوب الكفارة عليه وكذا المرأة .